المادة 80 من نظام العمل السعودي ،

نرحب بكم زوارنا الكرام في منصة اليزيدي نيوز. نسعى من خلال هذه المنصة إلى تقديم الإجابات الصحيحة لأي سؤال قد يطرحه الزائر العربي ، وتقديم كل ما هو جديد ومتداول في حياتنا في مختلف مجالات العلوم والفنون والدين والثقافة والتاريخ والتعليم والترفيه. و اخرين. بلغة بسيطة وسهلة الفهم ، نأمل أن تنال إعجابك وتحقق أفضل استخدام ممكن. هذا نص المادة 80 من قانون العمل السعودي.

المادة 80 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 80 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض للعامل إلا في الحالات التالية ، بشرط أن تتاح له الفرصة لبيان أسباب معارضة الإنهاء:

  1. إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
  2. إذا لم يؤد العامل التزاماته الأساسية الناشئة عن عقد العمل ، أو لم يطيع الأوامر المشروعة ، أو تعمد عدم مراعاة التعليمات – المعلنة في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – بشأن سلامة العمل والعمال رغم تحذيره الكتابي.
  3. إذا ثبت سوء سلوكه أو ارتكابه فعلاً يخل بالشرف أو الأمانة.
  4. إذا ارتكب العامل عمداً أي فعل أو تقصير بقصد إحداث خسارة مادية لصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل السلطات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
  5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
  6. إذا كان عامل معين تحت المراقبة.
  7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من عشرين يومًا خلال سنة واحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه لمدة عشرة أيام في الأول. وغيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
  8. إذا ثبت أنه استغل منصبه بشكل غير قانوني للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
  9. إذا ثبت إفشاء العامل لأسرار صناعية أو تجارية تتعلق بالعمل الذي يعمل فيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *